اتحاد المحامين العرب - محامين مصر

محامين مصر
EGYPT's LAWYERS



هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام || اتحاد المحامين العرب || الرئيسية
اتحاد المحامين العرب

المؤتمر العشرون المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مارس 2001
نشاطات الأمانة العامة فيما بين دوري إنعقاد المؤتمر
(سوسة/ تونس مايو 1997 ـ بيروت/ لبنان مارس 2001)
*********
الجزء الخامس

يتقدم موقع محامين مصر بالشكر إلى الأستاذ /صابر عمار على إمداده الموقع بهذا التقرير ولإتاحته الفرصة لكافة المحامين في التعرف على أهم اخبار المؤتمر الذي إنعقد ببيروت .
كما نطمع في كرمه وسعة صدره على التأخير الذي يعود لظروف السفر وطول التقرير النسبي .
مع تكرار شكرنا .
فريق العمل
جمال عبدالعزيز
أحمدقناوي
حول الاجتماعات التحضيرية لاتحاد المحامين الافارقة

في اطار الجهود التي يبذلها اتحاد المحامين العرب مع عدد من قيادات المحامين الأفارقة بشأن بعث اتحاد المحامين الأفارقة علي أسس وقواعد جديدة بهدف تكريس التوجهات الديمقراطية في القارة الأفريقية ودعم سيادة حكم القانون واستقلال مهنة المحاماة والقضاء، وغير ذلك من الاهداف التي حدت الأمانة العامة للاتحاد لدعوة بعض قادة العمل النقابي الأفريقي للاجتماع بالقاهرة (4_5 نوفمبر 200)، والذين استقروا بعد مناقشات مستفيضة إلي وضع الخطوط العريضة والقواعد العامة التي تحكم قيام وعمل الاتحاد الافريقي للمحامين وكلفت لجنة خاصة تضم ستة من هؤلاء القادة بأن تقوم بوضع مشروعات اللوائح والنظم الأساسية التي سيبدأ بموجبها اتحاد المحامين الأفارقة تواجده علي ساحة العمل النقابي للمحامين الافريقيين، وذلك تمهيداً لعرضها علي الاجتماع اللاحق للجنة التحضيرية لأقراره ومن بعد ذلك عرض علي مؤتمر عام.
هذا وقد اجتمعت اللجنة الخاصة في ضيافة نقابة المحامين الليبية_طرابلس في الفترة من 14إلي 17 يناير 2001، لاداء المهمة الموكلة اليها.
وبعد عدد من الجلسات المتواصلة استقر المجتمعون علي مشروع من تسعة عشر بنداً تناول الخطوط العريضة والقواعد المنظمة لاتحاد المحامين الافارقة.
وسوف يعرض هذا المشروع علي اجتماع اللجنة التحضيرية التي اتفق الأمين العام مع الأستاذ النقيب عبد الجليل بوراوي علي انعقاد اجتماعها في ضيافة نقابة محامي تونس 24 إبريل 2001 علي أن تتولي هذه اللجنة التحضيرية دراسة الوثائق التي استقرت عليها اللجنة الخاصة بطرابلس وكذا إجازتها والاتفاق علي تحديد زمان ومكان انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول الذي سيعلن فيه قيام الاتحاد الافريقي وذلك علي أن لايتجاوز الموعد نهاية هذا العام، وسوف نوافي النقابات والمكتب الدائم بما يستجد في هذا الشأن اولا بأول.
لقاء وفد الأمانة العامة بالرئيس السوري بشار الأسد (دمشق 28 فبراير 2001)
تشرف وفد الأمانة العامة في الثامن والعشرين من فبراير 2001، بالالتقاء بفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية، وذلك بقصر الشعب بدمشق وتشكل الوفد برئاسة الأستاذ الأمين العام فاروق أبو عيسى وعضوية كل من الأساتذة/ سامح عاشور نقيب محامي مصر ورئيس الاتحاد، أحمد عيدو نقيب محامي سوريا والأمين العام المساعد للاتحاد وحسن مرعبي وآدم محمود وزياد الخصاونة الأمناء العامين المساعدين للاتحاد ود.جلال رجب ومحمود عبد الحميد سليمان وعمر الزين ومعاوية الطباع وفؤاد ياسين أعضاء المكتب الدائم للاتحاد. وقد دار الحوار خلال هذا اللقاء حول استعراض الوضع العربي الراهن وماتعاني منه الأمة من ظواهر وتتعرض له من تهديدات خاصة علي صعيد الصراع العربي الاسرائيلي وضرورة دعم الانتفاضة الفلسطينية والعمل علي استرداد الأراضي العربية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، كما تطرق الحوار الي موضوعات الحصار المفروض علي الشعب العراقي وضرورة العمل علي رفعه، وكذلك ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك والتضامن العربي القائم علي احترام علاقات الاخوة وحسن الجوار وحقوق السيادة، هذا وقد عبر الأمين العام فاروق أبو عيسى لفخامة الرئيس عن تقدير المحامين العرب للدور السوري، وكيف أن حديث سيادته إلي القمة العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة اكتوبر 2000 قد عبر بوضوح عن الموقف السوري من قضية السلام في المنطقة وضرورة إرتكانه إلي قرارات الشرعية الدولية وإتصافه بالعدل وأن يكون سلاماً لاينتهي باستسلام، كما تحدث الأمين العام أيضاً عن دور المحامين العرب في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وعن دورهم في مجتمعاتهم ورغبتهم الأكيدة في الأخذ بقواعد التحديث والعصرنة و بأسباب العلم والمعرفة، وتمسكهم بالديموقراطية وتعزيز واحترام حقوق الانسان وحرياته العامة، وجهودهم في مجال مساندة الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضة الباسلة. هذا وقد عبر الرئيس عن سعادته بهذا اللقاء. ودعمة الشخصي والرسمي لاتحاد المحامين العرب وتقديره لما يقوم به من جهود في إطار القضايا القومية والمهنية.
* * *

"ثالثا"
الجوانب التنظيمية والمالية
تشكيل هيئات مكاتب لجان المؤتمر العام العشرين للاتحاد يعرض بملف منفصل بعد إعمال مقترحات الأساتذة أعضاء المكتب الدائم
(ب) تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديلات المقترحة للنظام الأساسي والنظامين الداخلي والمالي للاتحاد.
وحول هذا نعرض فيما يلي محضر اجتماع اللجنة التي انعقدت بمقر الاتحاد بالقاهرة يومي 13،14 فبراير 2001.
محضر إجتماع لجنة مراجعة مواد النظام الأساسي والنظامين الداخلي والمالي للاتحاد
تنفيذاً لقرار المكتب الدائم دورته الأولي لعام 2000 المنعقدة بالجزائر العاصمة (مايو 2000) وبناء على قرار الأمين العام رقم 2 لسنة 2000 الصادر تنفيذا له بتاريخ 19/7/2000 والقاضي بتشكيل لجنة للنظر في مواد النظام الاساسي والنظامين الداخلي والمالي علي ضوء المعايير والاتجاهات التي برزت من خلال المناقشات والحوارات التي جرت بين أعضاء المكتب الدائم خلال دورته تلك (الجزائر مايو 2000)، برئاسة الأستاذ/ ابراهيم السملالي الأمين العام المساعد للاتحاد. والذي بموجبه وجه الأستاذ الأمين العام الدعوة الي كل من الاساتذة:
ابراهيم السملالي (المغرب) الأمين العام المساعد
رئيس اللجنة
صابر عمار (مصر) الأمين العام المساعد مقرر اللجنة
عبد الجليل بوراوي (تونس) نقيب محامي تونس
زكي جميل حافظ (العراق) عضو المكتب الدائم
والأمين العام المساعد
حامد الأزهري (مصر) عضو المكتب الدائم
فؤاد ياسين (سوريا) عضو المكتب الدائم
للاجتماع بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة يومي 13،14 فبراير 2001 لدراسة التقارير والدراسات الواردة من أعضاء الاتحاد من النقابات والمنظمات والهيئات والجمعيات، وكذا من أعضاء المكتب الدائم حول المقترحات بتعديل مواد النظام الأساسي والنظامين الداخلي والمالي، ومن ثم فقد إجتمعت اللجنة المشار اليها الموضحة بعاليه عدا الأستاذ/ زكي جميل حافظ (العراق) عضو المكتب الدائم والأمين العام المساعد الذى أبلغ الأستاذ/ نقيب العراق اعتذاره عن الحضور الي الأمانة العامة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13،14 من فبراير 2001.

وقد تدارس أعضاء اللجنة ماورد الي الأمانة العامة من تقارير ومقترحات بالتعديل وعددها 3 (ثلاثة) مقدمة من كل من الأساتذة:
زكي جميل حافظ (العراق)
صابر عمار (مصر)
معاوية الطباع (سوريا)
كما استعرضت مواد القانون الأساسي والنظامين الداخلي والمالي واستقرت اللجنة بمجموعها علي أنه قد بات من الضروري إعادة النظر في مجمل مواده علي ضوء المعايير والأبعاد والتطورات الجارية عالمياً وإقليمياً علي مهنة المحاماة وأساليب ممارستها. كذا علي ضوء التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية حول الصراع في المنطقة وآليات مواجهة المخططات الصهيونية والامبريالية، ومن حيث أن ذلك كله يقتضي مراجعة متأنية واستطلاع آراء النقابات وتجمعات المحامين المحلية والإقليمية. إلا أن بعض المواد المحدودة تتطلب إعادة النظر وتعديل مضمونها سواء من ناحية ضبط الصياغة أو توضيح المعني وهي مواد محدودة رأت اللجنة أن تحصرها فيما سيلي وتتقدم بها الي هيئة المكتب الدائم الموقرة في دورتها الخاصة بالمؤتمر العشرين للاتحاد المقرر عقدها في بيروت 19من مارس 2001لاجازتها من هيئة المؤتمر العام والعمل بموجبها الي حين قيام اللجنة بإعادة مراجعة باقي مواد النظام الأساسي والنظامين الداخلي والمالي بكاملها تم تعرضها علي هيئة المكتب الدائم التالية للمؤتمر لمناقشتها وتقرير العمل بموجبها.
ونورد فيما يلي ما ارتأت اللجنة طرحه علي هيئة المكتب الدائم دورة المؤتمر العشرين وهي علي سبيل الحصر كالآتي:
المادة (10) من النظام الأساسي فقرة (5) والتي تنص علي. "وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعيين مبلغ إشتراك المنظمات والجمعيات الأعضاء فيه… الخ.
يجري تعديل صياغتها بحيث تصبح "وضع السياسة المالية للاتحاد وتحديد موارده ومصروفاته وتعـيين مبـلغ إشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات والأفراد الأعضاء فيه … الخ.
المادة (15) من النظام الأساسي تعدل بحيث تضاف إلي مجموع اللجان الثمانية الموضحة بالمادة لجنة أخري جديدة تحت مسمي لجنة المتابعة يتم تشكيلها من أعضاء المكتب الدائم وتختص بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر والمكاتب الدائمة وذلك تحت اشراف الأمين العام وبالتنسيق مع أعضاء الأمانة العامة كل في جهته، ومن ثم يصبح نص المادة كالتالي:
تمارس الأمانة العامة عملها من خلال اللجان الدائمة التالية:
لجنة شئون مهنة المحاماة واستقلال القضاء0
لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان0
لجنة الشئون العربية0
لجنة الشئون الدولية0
لجنة الأقتصاد العربي0
لجنة المرأة العربية0
اللجنة الإدارية والمالية0
لجنة المقاطعة ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني0
لجنة المتابعة0

4) تعديل المادة 9/2/أ من القانون الأساسي ونصها الأصلي:
(أ) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الي عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عدداً من الأعضاء لايتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد علي أن لاتزيد مرات التجديد عن دورة واحدة… الخ الفقرة.
علي أن يكون النص بعد التعديل:
(ب) يجوز للمكتب الدائم أن يضم الي عضويته من بين المحامين أو القانونيين العرب عدداً من الأعضاء لايتجاوز ثلثي عدد أعضائه الأصليين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، علي الا تزيد مرات التجديد عن دورتين متتاليتين … الخ الفقرة.
5) تعديل المادة 14 من النظام المالي النص الحالي:
تتحمل كل نقابة تكاليف سفروإقامة ممثليها من أعضاء المكتب الدائم الاصليين والمنضمين عند حضورهم إجتماعات المكتب الدائم في دوراته العادية والإستثنائية، وكذا المؤتمر العام، علي أن تتحمل النقابة المضيفة نفقات إقامة وفد الأمانة العامة وأية نفقات آخري يتفق بشأنها مع الأمين العام.

النص المقترح
تتحمل كل نقابة تكاليف سفر وإقامة ممثليها من أعضاء المكتب الدائم الأصليين والمنضمين عند حضورهم إجتماعات المكتب الدائم في دوراته العادية والإستثنائية، وكذا المؤتمر العام، علي أن تتحمل النقابة المضيفة نفقات إقامة وفد الأمانة العامة وأية نفقات أخري يتفق بشأنها مع الأمين العام.
ويتحمل الاتحاد تكاليف سفر وإقامة أي من الأعضاء المنضمين في حالة عدم قيام النقابة التابع لها بتحمل تكاليف العضو المنضم وتعلي هذه التكاليف علي حسابات النقابة لدي الاتحاد.
6) المادة 16 من النظام المالي والنص الحالي
تكون نفقات الإنتقال والإقامة وبدل السفر الآتية علي نفقة الاتحاد طبقا للقواعد الخاصة ببدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر المعتمدة من الأمانة العامة:

الأمين العام عند تمثيله الاتحاد أو سفره لاعمال الاتحاد عن كل ليلة يقضيها خارج بلد المقر.
ب) الأمناء العامين المساعدين وأعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم عند تكليفهم بمهام لصالح الاتحاد خارج البلد الذي يقيمون فيه.
ج) أعضاء اللجان عند دعوتهم من قبل الأمين العام للاجتماع خارج البلد الذي يقيمون فيه.
وفي جميع الأحوال لاتعتبر أعمال المؤتمر أو المكتب مهام يسري عليها البدل.
تعديل المادة ليكون النص
تكون نفقات الانتقال والاقامة وبدل السفر الآتية علي نفقة الاتحاد طبقا للقواعد الخاصة ببدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر المعتمدة من الأمانة العامة:
أ)الأمين العام عند تمثيله الاتحاد أو سفره لاعمال الاتحاد عن كل ليلة يقضيها خارج بلد المقر.
ب) الأمناء العامين المساعدين وأعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم عند تكليفهم بمهام لصالح الاتحاد خارج البلد الذي يقيمون فيه.
ج) أعضاء اللجان عند دعوتهم من قبل الأمين العام للاجتماع خارج البلد الذي يقيمون فيه.
7) يضاف الي نص المادة 13 من النظام المالي فقرة جديدة تحت رقم(د) تنص علي:
(د) في حالة تأخير النقابة أو الجمعية أو المنظمة العضو بالاتحاد في سداد الاشتراك في الموعد المشار اليه في الفقرة(أ) من هذه المادة يتم توجيه إخطار إليه بضرورة السداد، ثم يحرم من حق التصويت باجتماعات المكتب الدائم في حالة عدم وفائه بالمستحق عليه بعد انقضاء سنة من تاريخ الاستحقاق، وفي حالة عدم قيامه بالسداد برغم سابق إخطاره وتوقيع العقوبة المنصوص عليها بعاليه، ومرور سنة مالية علي الإخطار يتم تجميد عضويته بالمكتب الدائم لحين تسديده ما هو مترتب عليه، بما في ذلك مدة التجميد ـ وعند ذلك يرفع عنه قرار التجميد، وتتولي الأمانة العامة وبقرار من الأمين العام متابعة تنفيذ ذلك.

وهذا وقد رأت اللجنة أن تقترح علي المكتب الدائم إضافة إلي ذلك إصدار القرار التالي:

"يقرر المكتب الدائم إستمرار اللجنة الموضح تشكيلها بصدر هذا المحضر في مراجعة نصوص ومواد النظام الأساسي وتقديم الدراسات والمقترحات حول مهمتها بعد استمزاج رأي النقابات والمنظمات والجمعيات أعضاء الاتحاد علي أن تتقدم بمشروع متكامل إلي المكتب الدائم دورته القادمة مع مراعاة توصية هيئة المؤتمر العام بتفويض المكتب الدائم القادم في تقرير هذا المشروع والعمل بموجبه فور تصديق المكتب الدائم عليه".

(ج) النظر في تقرير اللجنة المالية حول الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية 2000 "يعرض بملف منفصل"

* * *
الجزء الأول || الثاني || الثالث || الرابع || الخامس
هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام || اتحاد المحامين العرب || الرئيسية

أُنشئ هذا الموقع تحت رعاية أحمدقناوي وجمال عبدالعزيز عيد المحاميان
تصميم صفحات
Jahra.net Free Guestbook

mohamen@maktoob.com
أنت الزائر رقم
Powered by counter.bloke.com